السيد الخميني

630

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة في أنّ تلف المبيع بعد ثلاثة أيّام من البائع لو تلف المبيع بعد ثلاثة أيّام كان من البائع ، وادّعي عليه الإجماع مستفيضاً « 1 » ، بل متواتراً « 2 » . ويدلّ عليه النبوي المعروف بين الفريقين ، المنجبر ضعفه باستناد الأصحاب إليه ، وهو : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » « 3 » . ورواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل اشترى متاعاً من رجلٍ وأوجبه ، غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غداً إن شاء اللَّه ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : « من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته ، حتّى يقبض المتاع ، ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه » « 4 » .

--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 238 . ( 2 ) - رياض المسائل 8 : 195 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 238 . ( 3 ) - عوالي اللآلي 3 : 212 / 59 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 303 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 1 ؛ المغني ، ابن قدامة 4 : 117 و 219 . ( 4 ) - ا لكافي 5 : 171 / 12 ؛ تهذيب ا لأحكام 7 : 21 / 89 ، و : 230 / 1003 ؛ وسائل الشيعة 18 : 23 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 10 ، الحديث 1 .